فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

سكنى الحداد والقصار في المأجور

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يجوز للمستأجر أن يُسكن حدادًا أو قصارًا في الدار المستأجرة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إسكان المستأجر حدادًا أو قصارًا في الدار المستأجرة لا يجوز للمستأجر ذلك

منع
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

إسكان المستأجر حدادًا أو قصارًا في الدار المستأجرة لا يجوز للمستأجر ذلك

منع
الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

منع

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٤٦

إلّا أنّه لا يسكن حدّادًا أو قصّارًا أو طحّانًا

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

منع

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ١٦٢

ولا يسكن حدادا ولا قصارا

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.