فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إجارة الدابة للركوب أو الحمل

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل تصح إجارة الدابة للركوب أو للحمل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إجارة الدابة للركوب أو الحمل جائزة للركوب والحمل

جائزة
المالكية

إجارة الدابة للركوب أو الحمل جائزة للركوب

جائزة
الشافعية

إجارة الدابة للركوب أو الحمل جائزة للركوب والحمل، يشترط في الركوب معرفة الراكب بمشاهدة أو وصف تام

جائزة
الحنابلة

إجارة الدابة للركوب أو الحمل جائزة للركوب أو الحمل

جائزة

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائزة

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٤٧

والدّابّة للرّكوب والحمل

المالكية

جائزة

موضعها في«مختصر خليل» ص ٢٠٥

وَدَابَّةٍ لِرُكُوبٍ

الشافعية

جائزة

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ١٦٠

ويشترط في إجارة دابة لركوب معرفة الراكب بمشاهدة أو وصف تام

الحنابلة

جائزة

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٧٢٩

وَدَابة لِرُكُوبٍ أَوْ حَمْلٍ أَوْ لِحَمْلِ حَدِيدٍ أَوْ قُطْن لَا يَمْلِكُ الآخَرَ فَإِنْ فَعَلَ أَوْ سَلَكَ طَريقًا أَشَقَّ فَالْمُسَمَّى بِعَقْدٍ مَعَ تَفَاوُتِهِمَا فِي أَجْرِ مِثْلٍ إنْ كَانَ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.