فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ولاء ولد المعتقة

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

لمن يكون ولاء ولد المعتقة إذا تزوجها من لا ولاء عليه لمعتقها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ولاء الولد الذي تلده المعتقة من زوجها يكون لموالي أمه، ولو كان للأب العجمي ولاء الموالاة

لموالي الأم
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

ولاء الولد الذي تلده المعتقة من زوجها يكون لمولى أمه، إذا كان الأب عبدًا تزوج معتقة

لمولى الأم

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لموالي الأم

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٦٧

عجميٌّ تزوّج معتقةً فولدت فولاء ولدها لمواليها وإن كان له ولاء الموالاة

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لمولى الأم

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ١٣٤

فَإِنْ تَزَوَّجَ عَبدٌ مُعتَقَةً فَوَلَاءُ مَنْ تَلِدُ لِمَولَى أُمِّهِ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.