فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ميراث المعتق بعد موت المولى

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٣ مذاهب

لمن يؤول ميراث المعتق إذا مات المولى المعتِق ثم مات المعتق؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ميراث المعتق بعد موت مولاه المعتِق يكون لأقرب عصبة المولى

لأقرب عصبة المولى
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

ميراث المعتق بعد موت مولاه المعتِق يكون لعصبة المعتِق، ويحملون ما كان يحمله

لعصبة المعتِق
الحنابلة

ميراث المعتق بعد موت مولاه المعتِق يكون لعصبة المولى الأقرب فالأقرب، عند عدم العصبة من النسب وعدم المولى المعتِق

لعصبة المولى

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لأقرب عصبة المولى

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٦٧

فإن مات المولى ثمّ المعتق فميراثه لأقرب عصبة المولى

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لعصبة المعتِق

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٢٨٦

وكل شخص من عصبة كل معتق يحمل ما كان يحمله ذلك المعتق

الحنابلة

لعصبة المولى

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٨٨

وَمَتَى عُدِمَتْ الْعَصبَةُ مِن النَّسَبِ وَرِثَ الْمَوْلَى الْمُعْتِقُ، وَلَوْ أُنْثَى، ثُمَّ عَصَبَتُهُ الأَقْرَبُ فَالأَقْرَبُ، كَنَسَبٍ ثُمَّ مَوْلَاهُ كَذَلِكَ، ثُمَّ الرَّدُّ، ثُمَّ الرَّحِمُ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.