فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إقرار المحجور بما في يده

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما حكم إقرار المحجور عليه بما في يده بعد الحجر؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

إقرار المحجور عليه بما في يده بعد الحجر صحيح

صحيح
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

إقرار المحجور عليه بما في يده بعد الحجر لا يصح على الغرماء، ولو كان بزكاة، بل يكون عليه كالراهن

لا يصح

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

صحيح

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٧٥

وإن أقرّ بما في يده بعد حجره صحّ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لا يصح

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٦٤٦

وَيَتَعَلَّقُ بِحَجْرِ المُفْلِسِ أَحْكَامٌ: أَحَدُهَا: تَعَلُّقُ حَقِّ غُرَمَائِهِ بِمَالِهِ، فَلَا يَصِحُّ أَنْ يُقِرَّ بِهِ عَلَيهِمْ وَلَوْ بِزكَاةٍ أَوْ قَصَّارًا أَقَرَّ بِمَا في يَدِهِ لأَرْبَابِهِ بَلْ عَلَيهِ كَرَاهِنٍ،

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.