فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بائع العين عند إفلاس المشتري

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يكون بائع العين أسوة الغرماء إذا أفلس المشتري ووجد عين ماله؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

بائع العين إذا أفلس المشتري ووجد عين ماله عنده يكون أسوة الغرماء

أسوة الغرماء
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

بائع العين إذا أفلس المشتري ووجد عين ماله عنده لا يكون أسوة الغرماء، الحكم بجعله أسوة الغرماء مخالف للسنة الآحاد فيلزم نقضه

ليس أسوة

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

أسوة الغرماء

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٧٢

وإن أفلس مبتاع عينٍ فبائعه أسوة الغرماء

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

ليس أسوة

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٥٨٥

وَيَحْرُمُ أَن يَنْقُضَ حُكْمًا مِنْ أَحْكَامِ صَالِحٍ لِلْقَضَاءِ غَيرَ مَا خَالفَ نَصَّ كِتَابِ اللَّهِ أَوْ سُنَّةٍ مُتَوَاتِرَةٍ، أَو آحَادًا كَقَتْلِ مُسْلِمٍ بِكَافِرٍ وَحُرٍّ بِقِنٍّ وجَعْلُ مَنْ وَجَدَ عَينَ مَالِهِ أُسْوَةَ الغُرَمَاءِ أَوْ إجْمَاعًا قَطْعِيًّا أَوْ بِخِلَافِ مَا لَا يَعْتَقِدُهُ إجْمَاعًا، فَيَلْزَمُ نَقْضُهُ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.