الحنفية
أسوة الغرماءموضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٧٢
وإن أفلس مبتاع عينٍ فبائعه أسوة الغرماء
هل يكون بائع العين أسوة الغرماء إذا أفلس المشتري ووجد عين ماله؟
بائع العين إذا أفلس المشتري ووجد عين ماله عنده يكون أسوة الغرماء
أسوة الغرماءلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
بائع العين إذا أفلس المشتري ووجد عين ماله عنده لا يكون أسوة الغرماء، الحكم بجعله أسوة الغرماء مخالف للسنة الآحاد فيلزم نقضه
ليس أسوةموضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٧٢
وإن أفلس مبتاع عينٍ فبائعه أسوة الغرماء
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٥٨٥
وَيَحْرُمُ أَن يَنْقُضَ حُكْمًا مِنْ أَحْكَامِ صَالِحٍ لِلْقَضَاءِ غَيرَ مَا خَالفَ نَصَّ كِتَابِ اللَّهِ أَوْ سُنَّةٍ مُتَوَاتِرَةٍ، أَو آحَادًا كَقَتْلِ مُسْلِمٍ بِكَافِرٍ وَحُرٍّ بِقِنٍّ وجَعْلُ مَنْ وَجَدَ عَينَ مَالِهِ أُسْوَةَ الغُرَمَاءِ أَوْ إجْمَاعًا قَطْعِيًّا أَوْ بِخِلَافِ مَا لَا يَعْتَقِدُهُ إجْمَاعًا، فَيَلْزَمُ نَقْضُهُ
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.