فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضمان خرق الثوب

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يضمن من تسبب في خرق ثوب غيره؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من خرق ثوب غيره يضمن نقصان الثوب، إذا كان الخرق يسيرا

ضمان النقصان
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

من خرق ثوب غيره لا ضمان عليه ويكون هدرا، إذا كان صاحب الثوب بصيرا عاقلا يجد مكانا ينحرف إليه، أو كان مستدبرا فنبهه بالصياح، وإلا ضمن

هدر بشرط

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ضمان النقصان

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٧٨

وفي الخرق اليسير ضمن نقصانه

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

هدر بشرط

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٧٨٣

فَهَدَرٌ كَحَطَبٍ عَلَى دَابَّةٍ خَرَقَ ثَوْبَ بَصِيرٍ عَاقِلٍ يَجِدُ مُنْحَرَفًا وَكَذَا لَوْ كَانَ: مُسْتَدْبِرًا، فَصَاحَ بِهِ مُنَبِّهًا لَهُ وإِلَّا ضَمِنَ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.