فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القول في قيمة المغصوب

في ٠ كتب مقارنة٣ مذاهب

قول من يُقبل عند الاختلاف في قيمة المغصوب؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

عند الاختلاف في قيمة المغصوب يكون القول قول الغاصب مع يمينه

الغاصب بيمينه
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

عند الاختلاف في قيمة المغصوب يكون القول قول الغاصب بيمينه

الغاصب بيمينه
الحنابلة

عند الاختلاف في قيمة المغصوب يكون القول قول المرجوع عليه بيمينه، إن عدمت بينة واحتمل صدقه

المرجوع عليه بيمينه

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

الغاصب بيمينه

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٨٠

والقول في القيمة للغاصب مع يمينه

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

الغاصب بيمينه

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ١٤٨

ولو اختلف في قيمته أو الثياب التي على العبد المغصوب أو في عيب خلقي صدق الغاصب بيمينه

الحنابلة

المرجوع عليه بيمينه

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٣٠٣

وَيُقْبَلُ قَوْلُ مَرْجُوع عَلَيهِ فِي قِيمَةٍ بَيَمِيِنِهِ إنْ عُدِمَتْ بَيِّنَةٌ وَاحْتُمِلَ صِدْقُهُ.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.