الحنفية
الغاصب بيمينهموضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٨٠
والقول في القيمة للغاصب مع يمينه
قول من يُقبل عند الاختلاف في قيمة المغصوب؟
عند الاختلاف في قيمة المغصوب يكون القول قول الغاصب مع يمينه
الغاصب بيمينهلم تذكره المصادر
عند الاختلاف في قيمة المغصوب يكون القول قول الغاصب بيمينه
الغاصب بيمينهعند الاختلاف في قيمة المغصوب يكون القول قول المرجوع عليه بيمينه، إن عدمت بينة واحتمل صدقه
المرجوع عليه بيمينهموضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٨٠
والقول في القيمة للغاصب مع يمينه
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«منهاج الطالبين» ص ١٤٨
ولو اختلف في قيمته أو الثياب التي على العبد المغصوب أو في عيب خلقي صدق الغاصب بيمينه
موضعها في«غاية المنتهى» ص ٣٠٣
وَيُقْبَلُ قَوْلُ مَرْجُوع عَلَيهِ فِي قِيمَةٍ بَيَمِيِنِهِ إنْ عُدِمَتْ بَيِّنَةٌ وَاحْتُمِلَ صِدْقُهُ.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.