فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإقرار بالحد أو القود

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يلزم المقرَّ ما أقرّ به من حدٍّ أو قودٍ في الحال؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المقرّ بحدٍّ أو قودٍ يلزمه ما أقرّ به في الحال

يلزمه فورًا
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

المقرّ بحدٍّ أو قودٍ يُؤخذ بإقراره في الحال، إلا القود في النفس فبعد العتق إن كان المقرّ قنًّا

يؤخذ فورًا

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يلزمه فورًا

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٧١

ولو أقرّ بحدٍّ أو قودٍ لزمه في الحال

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

يؤخذ فورًا

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٦٦٠

وَإِن أَقَرَّ قِنٌّ وَلَو آبِقًا بِحَدٍّ أَوْ قَوَدٍ أَوْ طَلَاقٍ وَنَحْوهِ صَحَّ وَأُخِذَ بِهِ فِي الحَالِ مَا لَمْ يَكُنْ القَوَدُ فِي نَفْسٍ فَبَعْدَ عِتْقٍ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.