الحنفية
يلزمه فورًاموضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٧١
ولو أقرّ بحدٍّ أو قودٍ لزمه في الحال
هل يلزم المقرَّ ما أقرّ به من حدٍّ أو قودٍ في الحال؟
المقرّ بحدٍّ أو قودٍ يلزمه ما أقرّ به في الحال
يلزمه فورًالم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
المقرّ بحدٍّ أو قودٍ يُؤخذ بإقراره في الحال، إلا القود في النفس فبعد العتق إن كان المقرّ قنًّا
يؤخذ فورًاموضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٧١
ولو أقرّ بحدٍّ أو قودٍ لزمه في الحال
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٦٦٠
وَإِن أَقَرَّ قِنٌّ وَلَو آبِقًا بِحَدٍّ أَوْ قَوَدٍ أَوْ طَلَاقٍ وَنَحْوهِ صَحَّ وَأُخِذَ بِهِ فِي الحَالِ مَا لَمْ يَكُنْ القَوَدُ فِي نَفْسٍ فَبَعْدَ عِتْقٍ
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.