الحنفية
ضمان القيمةموضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٨١
ولو زنى بمغصوبةٍ فردّت فماتت بالولادة ضمن قيمتها
هل يضمن الغاصب الزاني بالمغصوبة إذا ماتت بسبب الولادة؟
الزاني بالمغصوبة إذا ماتت بالولادة يضمن قيمتها، إذا زنى بمغصوبة فحملت وردت إلى مالكها ثم ماتت بالولادة
ضمان القيمةلم تذكره المصادر
الزاني بالمغصوبة إذا ماتت بالولادة يغرم قيمتها رهنا، في الأصح
غرم القيمةالزاني بالمغصوبة إذا ماتت بالولادة تضمن إذا ماتت بنفاس، إذا كان الغاصب عالما بالتحريم
ضمانموضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٨١
ولو زنى بمغصوبةٍ فردّت فماتت بالولادة ضمن قيمتها
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«منهاج الطالبين» ص ١١٦
فلو ماتت بالولادة غرم قيمتها رهنا في الأصح
موضعها في«غاية المنتهى» ص ٧٧٠
وَيَجِبُ بِوَطْءِ غَاصبٍ عَالِمٍ تَحْرِيمَهُ حَدٌّ وَمَهْرُ أَمَةٍ وأَرْشُ بَكَارَةٍ وَنَقْصٍ بِولَادَةٍ وَتُضْمَنُ لَو مَاتَتْ بِنِفَاسٍ
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.