فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

موت المغصوبة بالولادة بعد الزنا بها

في ٠ كتب مقارنة٣ مذاهب

هل يضمن الغاصب الزاني بالمغصوبة إذا ماتت بسبب الولادة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الزاني بالمغصوبة إذا ماتت بالولادة يضمن قيمتها، إذا زنى بمغصوبة فحملت وردت إلى مالكها ثم ماتت بالولادة

ضمان القيمة
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الزاني بالمغصوبة إذا ماتت بالولادة يغرم قيمتها رهنا، في الأصح

غرم القيمة
الحنابلة

الزاني بالمغصوبة إذا ماتت بالولادة تضمن إذا ماتت بنفاس، إذا كان الغاصب عالما بالتحريم

ضمان

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ضمان القيمة

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٨١

ولو زنى بمغصوبةٍ فردّت فماتت بالولادة ضمن قيمتها

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

غرم القيمة

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ١١٦

فلو ماتت بالولادة غرم قيمتها رهنا في الأصح

الحنابلة

ضمان

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٧٧٠

وَيَجِبُ بِوَطْءِ غَاصبٍ عَالِمٍ تَحْرِيمَهُ حَدٌّ وَمَهْرُ أَمَةٍ وأَرْشُ بَكَارَةٍ وَنَقْصٍ بِولَادَةٍ وَتُضْمَنُ لَو مَاتَتْ بِنِفَاسٍ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.