فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دبغ جلد الميتة المغصوب

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

لمن يكون جلد الميتة المغصوب إذا دبغه الغاصب؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

جلد الميتة المغصوب بعد دبغه للمالك أن يأخذه، مع ردّ ما زاده الدباغ

للمالك
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

جلد الميتة المغصوب بعد دبغه للمغصوب منه، على الأصح

للمالك
الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

للمالك

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٨١

وإن غصب خمرًا من مسلمٍ فخلّل أو جلد ميتةٍ فدبغ فللمالك أخذهما وردّ ما زاد الدّباغ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

للمالك

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ١٤٩

ولو غصب خمرا فتخللت أو جلد ميتة فدبغه فالأصح أن الخل والجلد للمغصوب منه

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.