الحنفية
للمالكموضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٨١
وإن غصب خمرًا من مسلمٍ فخلّل أو جلد ميتةٍ فدبغ فللمالك أخذهما وردّ ما زاد الدّباغ
لمن يكون جلد الميتة المغصوب إذا دبغه الغاصب؟
جلد الميتة المغصوب بعد دبغه للمالك أن يأخذه، مع ردّ ما زاده الدباغ
للمالكلم تذكره المصادر
جلد الميتة المغصوب بعد دبغه للمغصوب منه، على الأصح
للمالكلم تذكره المصادر
موضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٨١
وإن غصب خمرًا من مسلمٍ فخلّل أو جلد ميتةٍ فدبغ فللمالك أخذهما وردّ ما زاد الدّباغ
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«منهاج الطالبين» ص ١٤٩
ولو غصب خمرا فتخللت أو جلد ميتة فدبغه فالأصح أن الخل والجلد للمغصوب منه
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.