فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تخلل الخمر المغصوبة

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

لمن يكون الخل الناتج من خمر مغصوبة من مسلم إذا تخللت أو خلّلها الغاصب؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الخل الناتج من الخمر المغصوبة من مسلم للمالك أن يأخذه

للمالك
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الخل الناتج من الخمر المغصوبة من مسلم للمغصوب منه، على الأصح

للمالك
الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

للمالك

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٨١

وإن غصب خمرًا من مسلمٍ فخلّل أو جلد ميتةٍ فدبغ فللمالك أخذهما وردّ ما زاد الدّباغ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

للمالك

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ١٤٩

ولو غصب خمرا فتخللت أو جلد ميتة فدبغه فالأصح أن الخل والجلد للمغصوب منه

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.