فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

موت الشفيع وحق الشفعة

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل تبطل الشفعة بموت الشفيع؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

حق الشفعة عند موت الشفيع يبطل بموته

يبطل
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

حق الشفعة عند موت الشفيع يبطل بموته، إن لم يطلب مع القدرة، وإلا انتقل لورثته بقدر إرثهم

يبطل بشرط

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يبطل

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٨٩

وبموت الشّفيع لا المشتري

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

يبطل بشرط

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٧٩٢

وَتَبطُلُ بِمَوتِ شَفِيعٍ لَم يَطلُب مَعَ قُدرَةٍ لَا بَعْدَ طَلَبِهِ أَوْ إشهاد بِهِ حَيثُ اُعتُبِرَ وَتَكُونُ لِوَرَثَتِهِ كُلِّهِم بِقَدرِ إرثِهِم فَإِن تَرَكَ بَعضُهُم فَكَمَا مَرّ

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.