فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المساقاة على الشجر والكرم

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل تصح المساقاة في الشجر والكرم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المساقاة في الشجر والكرم تصح

تصح
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

المساقاة في الشجر والكرم تصح، إذا شرط للعامل جزءًا معلومًا من كل جنس من الشجر

تصح

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تصح

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٩٨

وتصحّ في الشّجر والكرم والرّطاب وأصول الباذنجان

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

تصح

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٧٠٧

وَإذَا كَانَ فِي الْبُسْتَانِ شَجَرٌ مِنْ أَجْنَاسٍ كَتِينٍ وَزَيتُونٍ وَكَرْمٍ، فَشَرَطَ لِعَامِلٍ نِصْفِ تِينٍ وَثُلُثِ زَيتُونٍ وَرُبْعِ كَرْمٍ؛ صَحَّ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.