فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مزارعة البذر من أحد الطرفين

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما حكم المزارعة إذا كان البذر من أحد الطرفين، وما حكم الخارج؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المزارعة التي يكون فيها البذر من أحد الطرفين الخارج لربّ البذر وللآخر أجر المثل

الخارج لربّ البذر
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

المزارعة التي يكون فيها البذر من أحد الطرفين فاسدة إذا دفع البذر ليزرع والخارج بينهما، إذا دفع بذره لربّ أرض ليزرعه فيها وما خرج فبينهما

فاسدة

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

الخارج لربّ البذر

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٩٧

فيكون الخارج لربّ البذر وللآخر أجر مثل عمله، أو أرضه

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

فاسدة

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٧١٠

فَمَنْ دَفَعَ بَذْرَهُ لِرَبِّ أَرْضٍ لِيَزْرَعَهُ فِيهَا، وَمَا خَرَجَ فَبَينَهُمَا فَفَاسِدٌ أَوْ أَرْضَهُ لِرَبِّ بَذْرٍ، وَقَال مَا زَرَعْتَ مِنْ شَيءٍ فَلِي نِصْفُهُ خِلَافًا لَهُ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.