فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

افتراش الشيء المذكور

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما حكم افتراش الشيء المذكور؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

افتراش الشيء المذكور حلال

حل
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

افتراش الشيء المذكور محرّم، لغير ضرورة، ولا يشمل ما كان تحت صفيق

منع

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

حل

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٠٧

وحلّ توسّده وافتراشه

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

منع

موضعها في«غاية المنتهى» ص ١٤٦

وَافْتِرَاشُهُ لَا تَحْتَ صَفِيقٍ واسْتِنَادٌ إلَيهِ، وَتَوَسُّدُهُ، وَتَعْلِيقُهُ وَسِتْرُ جُدُرٍ بِهِ لِغَيرِ ضَرُورَةٍ غَيرَ الْكَعْبَةِ الْمُشَرَّفَةِ وفَاقًا،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.