الحنفية
الحبسلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما حكم من ترك الصلاة وهو معتقد لوجوبها؟
تارك الصلاة المعتقد لوجوبها يُحبس أبدًا حتى يصلي، من غير قتل
الحبستارك الصلاة المعتقد لوجوبها يُقتل، يُقتل حدًّا، وقال ابن حبيب من أصحابه: يُقتل كفرًا
القتلتارك الصلاة المعتقد لوجوبها يُقتل حدًّا، وحكمه حكم أموات المسلمين
القتلتارك الصلاة المعتقد لوجوبها يُقتل
القتلثم اختلفوا فيمن تركها ولم يصل وهو معتقد لوجوبها ثم اختلفوا فيمن تركها ولم يصل وهو معتقد لوجوبها. فقال مالك والشافعي وأحمد: يقتل إجماعا منهم. وقال أبو حنيفة: يحبس أبدا حتى يصلى من غير قتل. ثم اختلف موجبوا قتله بعد ذلك في تفصيل هذه الجملة. فقال مالك: يقتل حدا، وقال ابن حبيب من أصحابه: يقتل كفرا. ولم تختلف الرواية عن مالك أنه بالسيف. وإذا قتل حدا على المستقري من مذهب مالك، فإنه يورث ويصلي عليه وله حكم أموات المسلمين. وقال الشافعي " إذا ترك الصلاة معتقدا بوجوبها وأقيم عليه الحد، فيقتل حدا وحكمه حكم أموات المسلمين. واختلف أصحابه متى يقتل؟ ، فقال أبو علي بن أبي هريرة: ظاهر كلام الشافعي يقتل إذا ضاق وقت الصلاة الأولى، وهكذا ذكر صاحب الحاوي. وقال أبو سعيد الآصطخري: يقتل بترك الصلاة الرابعة، إذا ضاق
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٤
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«الكافي في فقه الإمام أحمد» ص ١٧٩
ولقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «من قال لا إله إلا الله دخل الجنة» ، «ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله» متفق عليهما، ولأنها فعل واجب في الإسلام، فلم يكفر تاركها المعتقد لوجوبها كالحج.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.