فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الصيد المقتول بالمعراض أو البندقة

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما حكم الصيد الذي قتله المعراض بعرضه أو البندقة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الصيد الذي قتله المعراض بعرضه أو البندقة حرام

حرام
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الصيد الذي قتله المعراض بعرضه أو البندقة لا يباح، إذا قتله بعرض المعراض أو بالبندقة ولم يجرحه

لا يباح

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

حرام

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٢٢

وما قتله المعراض بعرضه أو البندقة حرم

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لا يباح

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٥١٩

فَإِنْ قَتَلَهُ بِثِقَلِهِ كَشَبَكَةٍ وَفَخٍّ وَعَصًا وَبُنْدُقَةٍ وَلَوْ مَعَ شَدْخٍ أَوْ قَطْعِ حُلْقُومٍ وَمَرِيءٍ أَوْ بِعَرْضِ مِعْرَاضٍ وَهُوَ خَشَبَةٌ مُحَدَّدَةُ الطَّرَفِ وَلَمْ يَجْرَحْهُ، لَمْ يُبَحْ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.