فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مقدار الرجوع أو الضمان

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٣ مذاهب

بأي مقدار يضمن أو يرجع في الدين مع اختلاف القيمة والدين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

مقدار ما يضمن أو يرجع به عند اختلاف القيمة والدين الأقل من قيمته ومن الدين

الأقل
المالكية

مقدار ما يضمن أو يرجع به عند اختلاف القيمة والدين الأقل مما دفع أو قيمته

الأقل
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

مقدار ما يضمن أو يرجع به عند اختلاف القيمة والدين الأقل مما قضى أو قدر الدين، ولو كان المدفوع قيمة عرض عوضه به

الأقل

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

الأقل

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٢٥

وهو مضمونٌ بالأقلّ من قيمته ومن الدّين

المالكية

الأقل

موضعها في«مختصر خليل» ص ١٧٦

ورجع بالأقل منه أو قيمته

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

الأقل

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٦١٩

وَإنْ نَوَاهُ رَجَعَ عَلَى المَضْمُونِ وَلَوْ لَمْ يَأْذَنْ فِي ضَمَانٍ وَقَضَاءٍ بِالأَقَلِّ مِمَّا قَضَى، وَلَوْ قِيمَةَ عَرَض عَوَّضَهُ بِهِ أَوْ قَدْرِ الدَّينِ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.