فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أجرة حافظ الرهن

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

على من تكون أجرة حافظ الرهن؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

أجرة حافظ الرهن على المرتهن

على المرتهن
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

أجرة حافظ الرهن تكون منهما إن جعله الحاكم بيد أمين بأجرة، إذا كان الرهن مشاعًا ولم يرض الشريك والمرتهن بكونه بيد أحدهما

عليهما

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

على المرتهن

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٢٥

وأجرة بيتٍ حفظه وحافظه على المرتهن

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

عليهما

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٥٩٦

أَوْ مُشَاعًا وَإِنْ لَم يَرضَ شَرِيكٌ وَمُرتَهِنٌ بِكَوْنِهِ بِيَدِ أَحَدِهِمَا أَوْ غَيرِهِمَا؛ جَعَلَهُ حَاكِمٌ بِيَدِ أَمِينٍ أَمَانَةً، أَوْ بِأُجْرَةٍ مِنْهُمَا أَوْ أَجَّرَهُ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.