فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

انتفاع المرتهن بالمرهون

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن استخدامًا وسكنى؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الانتفاع بالمرهون استخدامًا وسكنى لا يجوز للمرتهن

المنع
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الانتفاع بالمرهون استخدامًا وسكنى يجوز بإذن المرتهن، الانتفاع هنا للراهن بإذن المرتهن

الجواز بالإذن

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

المنع

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٢٥

ولا ينتفع المرتهن بالرّهن استخدامًا وسكنى ولبسًا وإجارةً وإعارةً

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

الجواز بالإذن

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٦٠٢

وَلِرَاهِنٍ غَرْسُ مَا عَلَى مُؤَجَّلٍ وَكَذَا انْتِفَاعٌ بِإِذْنِ مُرْتَهِنٍ مِنْ اسْتِخْدَامٍ وَسُكْنَى وَرُكُوبٍ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.