فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قضاء بعض الدين وبقاء الرهن

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٣ مذاهب

هل ينفك شيء من الرهن بقضاء بعض الدين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الرهن عند قضاء بعض الدين يبقى كله رهنًا عند الآخر، إذا قضى أحدهما دينه

لا ينفك
المالكية

الرهن عند قضاء بعض الدين يبقى جميع الرهن فيما بقي من الدين، إذا قضى بعض الدين أو سقط

لا ينفك
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الرهن عند قضاء بعض الدين لا ينفك بعضه بقضاء بعض الدين، ويبقى رهنًا حتى يقضى كله، ولو كان موروثًا فقضى أحدهما ما يخصه

لا ينفك

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا ينفك

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٢٧

فإن قضى دين أحدهما فالكلّ رهنٌ عند الآخر

المالكية

لا ينفك

موضعها في«مختصر خليل» ص ١٦٨

وَإِذَا قَضَى بَعْضَ الدَّيْنِ أَوْ سَقَطَ فَجَمِيعُ الرهن فيما بقي

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لا ينفك

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٦٠٣

وَلَا يَنْفَكُّ بَعْضُ الرَّهْنِ بِقَضَاءِ بَعْضِ الدَّينِ، وَهُوَ رَهْنٌ حَتَّى يُقْضَى كُلُّهُ وَلَوْ مَوْرُوثًا، فَقَضَى أَحَدُهُمَا مَا يَخُصُّهُ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.