فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أثر موت العاقدين في العدل

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل ينعزل من شرط له حفظ الرهن في عقد الرهن بموت الراهن أو المرتهن؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من شرط له حفظ الرهن في عقد الرهن عند موت أحد العاقدين لا ينعزل بموت الراهن ولا المرتهن، إذا شرطت وكالته في عقد الرهن

لا ينعزل
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

من شرط له حفظ الرهن في عقد الرهن عند موت أحد العاقدين ينعزل بموت أحدهما، إذا خرج أحدهما عن أهلية التصرف بموت أو جنون

ينعزل
الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا ينعزل

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٢٨

فإن شرطت في عقد الرّهن لم ينعزل بعزله وبموت الرّاهن والمرتهن

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

ينعزل

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ١٣٧

وينعزل بخروج أحدهما عن أهلية التصرف بموت أو جنون

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.