فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إجبار على بيع الرهن

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

من يُجبر على بيع الرهن عند حلول أجل الدين؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

عند حلول أجل الدين المرهون به، الإجبار على بيع الرهن يُجبر الوكيل على بيعه، إن حلّ الأجل وغاب الراهن

إجبار الوكيل
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

عند حلول أجل الدين المرهون به، الإجبار على بيع الرهن يُلزم القاضي الراهن قضاء الدين أو بيعه، إن طلب المرتهن بيعه وأبى الراهن

إلزام الراهن
الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

إجبار الوكيل

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٢٨

فإن حلّ الأجل وغاب الرّاهن أجبر الوكيل على بيعه

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

إلزام الراهن

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ١١٦

ولو طلب المرتهن بيعه فأبى الراهن ألزمه القاضي قضاء الدين أو بيعه

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.