فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الرجوع على الراهن عند الضمان

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

بماذا يرجع على الراهن في الرهن المضمون أو المبيع؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ما يرجع به على الراهن يرجع بالقيمة وبدينه، إذا ضمن المرتهن

القيمة والدين
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

ما يرجع به على الراهن يرجع بمثل المثلي وبالأكثر من القيمة أو الثمن، إذا بيع الرهن المأذون في بيعه

المثل أو الأكثر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

القيمة والدين

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٢٩

وإن ضمن المرتهن رجع على الرّاهن بالقيمة وبدينه

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

المثل أو الأكثر

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٥٩٨

وَإنْ بِيعَ مَأذُونٌ فِيهِ رَجَعَ عَلَى رَاهِنٍ بِمِثْلِ مِثلِي، وَبِالأَكثَرِ مِنْ قِيمَةِ مُتَقَوِّم، أَوْ مَا بِيعَ بِهِ ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.