الحنفية
تضمين العدلموضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٢٨
وإن باعه العدل وأوفى مرتهنه ثمنه فاستحقّ الرّهن وضمن فالعدل يضمّن الرّاهن قيمته أو المرتهن ثمنه
على من يرجع المشتري بالثمن إذا استحق الرهن الذي باعه العدل؟
إذا باع العدل الرهن ثم استحق الرهن، فرجوع المشتري بالثمن على العدل، والعدل يرجع على الراهن بالقيمة أو المرتهن بالثمن، إذا ضمن العدل بعد أن أوفى المرتهن ثمنه
تضمين العدللم تذكره المصادر
إذا باع العدل الرهن ثم استحق الرهن، فرجوع المشتري بالثمن على العدل أو على الراهن، والقرار على الراهن، إذا تلف الثمن في يد العدل
تخيير المشتريإذا باع العدل الرهن ثم استحق الرهن، فرجوع المشتري بالثمن لا يكون على العدل البائع، إذا أُعلم المشتري أنه وكيل؛ لأنه وكيل
لا رجوع على العدلموضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٢٨
وإن باعه العدل وأوفى مرتهنه ثمنه فاستحقّ الرّهن وضمن فالعدل يضمّن الرّاهن قيمته أو المرتهن ثمنه
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«منهاج الطالبين» ص ١١٧
ولو تلف ثمنه في يد العدل ثم استحق المرهون فإن شاء المشتري رجع على العدل وإن شاء على الراهن والقرار عليه
موضعها في«غاية المنتهى» ص ٦٠٦
وَإِنْ اُسْتُحِقَّ رَهْنٌ بِيعَ لَمْ يَرْجِعْ بِثَمَنِ مُشْتَرٍ أُعْلِمَ عَلَى عَدْلِ بَائِعٍ؛ لأَنَّهُ وَكِيلٌ
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.