فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

استحقاق الرهن المبيع بيد العدل

في ٠ كتب مقارنة٣ مذاهب

على من يرجع المشتري بالثمن إذا استحق الرهن الذي باعه العدل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إذا باع العدل الرهن ثم استحق الرهن، فرجوع المشتري بالثمن على العدل، والعدل يرجع على الراهن بالقيمة أو المرتهن بالثمن، إذا ضمن العدل بعد أن أوفى المرتهن ثمنه

تضمين العدل
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

إذا باع العدل الرهن ثم استحق الرهن، فرجوع المشتري بالثمن على العدل أو على الراهن، والقرار على الراهن، إذا تلف الثمن في يد العدل

تخيير المشتري
الحنابلة

إذا باع العدل الرهن ثم استحق الرهن، فرجوع المشتري بالثمن لا يكون على العدل البائع، إذا أُعلم المشتري أنه وكيل؛ لأنه وكيل

لا رجوع على العدل

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تضمين العدل

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٢٨

وإن باعه العدل وأوفى مرتهنه ثمنه فاستحقّ الرّهن وضمن فالعدل يضمّن الرّاهن قيمته أو المرتهن ثمنه

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

تخيير المشتري

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ١١٧

ولو تلف ثمنه في يد العدل ثم استحق المرهون فإن شاء المشتري رجع على العدل وإن شاء على الراهن والقرار عليه

الحنابلة

لا رجوع على العدل

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٦٠٦

وَإِنْ اُسْتُحِقَّ رَهْنٌ بِيعَ لَمْ يَرْجِعْ بِثَمَنِ مُشْتَرٍ أُعْلِمَ عَلَى عَدْلِ بَائِعٍ؛ لأَنَّهُ وَكِيلٌ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.