فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

رجوع المعير على المستعير

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يرجع المعير على المستعير في العارية المرهونة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المعير في العارية المرهونة يرجع يجب له مثله على المستعير، إذا وافق المستعير وهلك المرهون عند المرتهن

له مثله
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

المعير في العارية المرهونة يرجع يكون حقه على المستعير

على المستعير
الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

له مثله

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٣١

وإن وافق وهلك عند المرتهن صار مستوفيًا ووجب مثله للمعير على المستعير

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

على المستعير

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٤٠

والمعير على المستعير

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.