فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الجناية الثانية قبل البرء

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما الواجب إذا تلت الجنايةَ جنايةٌ أخرى قبل البرء من الأولى؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الواجب في الجناية الثانية قبل البرء من الأولى دية واحدة فقط، في خطأين لم يتخلل بينهما برء

دية واحدة
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الواجب في الجناية الثانية قبل البرء من الأولى القود أو الدية كاملة، إذا قتله جان ولو قبل برء وقد عفا على مال

قود أو دية

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

دية واحدة

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٤١

إلّا في خطأين لم يتخلّل بينهما برءٌ فتجب ديةٌ واحدةٌ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

قود أو دية

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٤١٩

وَمَتَى قَتَلَهُ جَانٍ، وَلَوْ قَبْلَ بُرءٍ وَقَدْ عَفَا عَلَى مَالٍ فالقَوَدُ أَوْ الدِّيَةُ كَامِلَةَ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.