الحنفية
دية واحدةموضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٤١
إلّا في خطأين لم يتخلّل بينهما برءٌ فتجب ديةٌ واحدةٌ
ما الواجب إذا تلت الجنايةَ جنايةٌ أخرى قبل البرء من الأولى؟
الواجب في الجناية الثانية قبل البرء من الأولى دية واحدة فقط، في خطأين لم يتخلل بينهما برء
دية واحدةلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
الواجب في الجناية الثانية قبل البرء من الأولى القود أو الدية كاملة، إذا قتله جان ولو قبل برء وقد عفا على مال
قود أو ديةموضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٤١
إلّا في خطأين لم يتخلّل بينهما برءٌ فتجب ديةٌ واحدةٌ
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٤١٩
وَمَتَى قَتَلَهُ جَانٍ، وَلَوْ قَبْلَ بُرءٍ وَقَدْ عَفَا عَلَى مَالٍ فالقَوَدُ أَوْ الدِّيَةُ كَامِلَةَ
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.