Hanafi
دية واحدةIts place in«كنز الدقائق» p. 641
إلّا في خطأين لم يتخلّل بينهما برءٌ فتجب ديةٌ واحدةٌ
ما الواجب إذا تلت الجنايةَ جنايةٌ أخرى قبل البرء من الأولى؟
الواجب في الجناية الثانية قبل البرء من الأولى دية واحدة فقط، في خطأين لم يتخلل بينهما برء
دية واحدةNot stated in the sources
Not stated in the sources
الواجب في الجناية الثانية قبل البرء من الأولى القود أو الدية كاملة، إذا قتله جان ولو قبل برء وقد عفا على مال
قود أو ديةIts place in«كنز الدقائق» p. 641
إلّا في خطأين لم يتخلّل بينهما برءٌ فتجب ديةٌ واحدةٌ
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in«غاية المنتهى» vol. 2 p. 419
وَمَتَى قَتَلَهُ جَانٍ، وَلَوْ قَبْلَ بُرءٍ وَقَدْ عَفَا عَلَى مَالٍ فالقَوَدُ أَوْ الدِّيَةُ كَامِلَةَ
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.