فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الوصية بعتق المكاتب

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

بماذا يُعتبر الموصى بعتقه من الثلث في الوصية بعتق المكاتب؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الوصية بعتق المكاتب تُعتبر في الثلث تُعتبر بالقيمة بسبب عتقه

القيمة
المالكية

الوصية بعتق المكاتب تُعتبر في الثلث جائزة إن حمل الثلث قيمة كتابته، أو قيمة الرقبة على أنه مكاتب

جائزة بشرط الثلث
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

القيمة

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٤٥

والقيمة بعتقه

المالكية

جائزة بشرط الثلث

موضعها في«مختصر خليل» ص ٢٥٣

وَإِنْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِمُكَاتَبِهِ أَوْ بِمَا عَلَيْهِ أَوْ بِعِتْقِهِ: جَازَتْ إنْ حَمَلَ الثُّلُثُ قِيمَةَ كِتَابَتِهِ أَوْ قِيمَةَ الرَّقَبَةِ عَلَى أَنَّهُ مُكَاتَبٌ

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.