الحنفية
القيمةموضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٤٥
والقيمة بعتقه
بماذا يُعتبر الموصى بعتقه من الثلث في الوصية بعتق المكاتب؟
الوصية بعتق المكاتب تُعتبر في الثلث تُعتبر بالقيمة بسبب عتقه
القيمةالوصية بعتق المكاتب تُعتبر في الثلث جائزة إن حمل الثلث قيمة كتابته، أو قيمة الرقبة على أنه مكاتب
جائزة بشرط الثلثلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
موضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٤٥
والقيمة بعتقه
موضعها في«مختصر خليل» ص ٢٥٣
وَإِنْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِمُكَاتَبِهِ أَوْ بِمَا عَلَيْهِ أَوْ بِعِتْقِهِ: جَازَتْ إنْ حَمَلَ الثُّلُثُ قِيمَةَ كِتَابَتِهِ أَوْ قِيمَةَ الرَّقَبَةِ عَلَى أَنَّهُ مُكَاتَبٌ
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.