فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الوصية بالثلث ومائة

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما حكم من أوصى لشخص بالثلث ولآخر بمائة بعطف الواو؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الوصية بالثلث مع مائة بالعطف تزاد مائة على الثلث، إذا ثلّث بالواو

تزاد مائة
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الوصية بالثلث مع مائة بالعطف تبطل وصية صاحب التمام ويقسم الثلث بينهما، إذا لم يزد الثلث عن المائة، وبقدر وصيتيهما مع الرد

بطلان التمام

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تزاد مائة

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٠٨

ولو ثلّث بالواو تزاد مائةٌ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

بطلان التمام

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٧١

وَلَوْ وَصَّى لِشَخْصٍ بِثُلُثِ مَالِهِ وَلآخَرَ بِمِائَةٍ، وَلِثَالِثٍ بِتَمَامِ الثُّلُثِ عَلَى الْمِائَةِ، فَلَمْ يَزِدْ الثُّلُثُ عَنْ مِائَةٍ بَطَلَتْ وَصِيَّةُ صَاحِبِ التَّمَامِ وَالثُّلُثَ مَعَ الرَّدِّ بَينَ الآخَرَينِ عَلَى قَدْرِ وَصِيَّتِهِمَا لِكُلِّ وَاحِدٍ خَمْسُونَ فَكَأَنَّهُ أَوْصَى بِمِائَةٍ وَمِائَةٍ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.