الحنفية
تزاد مائةموضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٠٨
ولو ثلّث بالواو تزاد مائةٌ
ما حكم من أوصى لشخص بالثلث ولآخر بمائة بعطف الواو؟
الوصية بالثلث مع مائة بالعطف تزاد مائة على الثلث، إذا ثلّث بالواو
تزاد مائةلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
الوصية بالثلث مع مائة بالعطف تبطل وصية صاحب التمام ويقسم الثلث بينهما، إذا لم يزد الثلث عن المائة، وبقدر وصيتيهما مع الرد
بطلان التمامموضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٠٨
ولو ثلّث بالواو تزاد مائةٌ
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٧١
وَلَوْ وَصَّى لِشَخْصٍ بِثُلُثِ مَالِهِ وَلآخَرَ بِمِائَةٍ، وَلِثَالِثٍ بِتَمَامِ الثُّلُثِ عَلَى الْمِائَةِ، فَلَمْ يَزِدْ الثُّلُثُ عَنْ مِائَةٍ بَطَلَتْ وَصِيَّةُ صَاحِبِ التَّمَامِ وَالثُّلُثَ مَعَ الرَّدِّ بَينَ الآخَرَينِ عَلَى قَدْرِ وَصِيَّتِهِمَا لِكُلِّ وَاحِدٍ خَمْسُونَ فَكَأَنَّهُ أَوْصَى بِمِائَةٍ وَمِائَةٍ
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.