فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دية المرأة في النفس

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

كم دية المرأة بالنسبة إلى دية الرجل في النفس؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

دية المرأة في النفس نصف دية الرجل

النصف
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

دية المرأة في النفس نصف دية الرجل، إذا كانت بصفته

النصف

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

النصف

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٤٦

ودية المرأة على النّصف من دية الرّجل في النّفس وفيما دونها

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

النصف

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٤٣٤

وَدِيَةُ أُنْثَى بِصِفَتِهِ نِصْفُ دِيَتِهِ وَيَسْتَويَانِ فِي مُوجِبٍ دُونَ ثُلُثِ دِيَةِ ذَكَرٍ حُرٍّ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.