فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دية المرأة فيما دون الثلث

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل تساوي دية المرأة دية الرجل فيما دون ثلث ديته؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

دية المرأة فيما دون النفس على النصف من دية الرجل

النصف
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

دية المرأة فيما دون النفس تساوي دية الرجل، فيما يوجب دون ثلث دية ذكر حر

التسوية

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

النصف

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٤٦

ودية المرأة على النّصف من دية الرّجل في النّفس وفيما دونها

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

التسوية

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٤٣٤

وَدِيَةُ أُنْثَى بِصِفَتِهِ نِصْفُ دِيَتِهِ وَيَسْتَويَانِ فِي مُوجِبٍ دُونَ ثُلُثِ دِيَةِ ذَكَرٍ حُرٍّ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.