الحنفية
غرّةموضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٥١
ضرب بطن امرأةٍ فألقت جنينًا ميّتًا تجب غرّةٌ نصف عشر الدّية
ما الواجب في الجنين الذي سقط ميتًا بسبب الجناية على بطن أمه؟
الواجب في الجنين الذي سقط ميتًا بسبب الجناية على أمه غرّة، وهي نصف عشر الدية، إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينًا ميتًا
غرّةلم تذكره المصادر
الواجب في الجنين الذي سقط ميتًا بسبب الجناية على أمه غرّة، إن انفصل ميتًا بجناية في حياتها أو موتها
غرّةالواجب في الجنين الذي سقط ميتًا بسبب الجناية على أمه غرّة، إذا خرج ميتًا بعد ضرب بطن أمه، أو شوهد في الجوف يتحرك
غرّةموضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٥١
ضرب بطن امرأةٍ فألقت جنينًا ميّتًا تجب غرّةٌ نصف عشر الدّية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٢٨٧
في الجنين غرة إن انفصل ميتا بجناية في حياتها أو موتها
موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٤٣٧
وَإِنْ ضَرَبَ بَطْنَ أَمَةٍ فَعَتَقَ جَنِينُهَا قَبْلَ مَوْتِهِ ثُمَّ سَقَطَ أَوْ بَطْنَ مَيِّتَةٍ أَوْ عُضْوًا وَخَرَجَ مَيِّتًا، أوَ شُوهِدَ بِالْجَوْفِ يَتَحَرَّكُ فَفِيهِ غُرَّةٌ
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.