فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دية الجنين الساقط ميتًا بالجناية

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٣ مذاهب

ما الواجب في الجنين الذي سقط ميتًا بسبب الجناية على بطن أمه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الواجب في الجنين الذي سقط ميتًا بسبب الجناية على أمه غرّة، وهي نصف عشر الدية، إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينًا ميتًا

غرّة
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الواجب في الجنين الذي سقط ميتًا بسبب الجناية على أمه غرّة، إن انفصل ميتًا بجناية في حياتها أو موتها

غرّة
الحنابلة

الواجب في الجنين الذي سقط ميتًا بسبب الجناية على أمه غرّة، إذا خرج ميتًا بعد ضرب بطن أمه، أو شوهد في الجوف يتحرك

غرّة

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

غرّة

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٥١

ضرب بطن امرأةٍ فألقت جنينًا ميّتًا تجب غرّةٌ نصف عشر الدّية

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

غرّة

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٢٨٧

في الجنين غرة إن انفصل ميتا بجناية في حياتها أو موتها

الحنابلة

غرّة

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٤٣٧

وَإِنْ ضَرَبَ بَطْنَ أَمَةٍ فَعَتَقَ جَنِينُهَا قَبْلَ مَوْتِهِ ثُمَّ سَقَطَ أَوْ بَطْنَ مَيِّتَةٍ أَوْ عُضْوًا وَخَرَجَ مَيِّتًا، أوَ شُوهِدَ بِالْجَوْفِ يَتَحَرَّكُ فَفِيهِ غُرَّةٌ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.