فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ما يجب في الجنين الملقى ميتًا

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما الواجب إذا ألقت المرأة جنينها ميتًا بسبب الجناية؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الواجب في الجنين الذي ألقته أمه ميتًا غرّة، مع دية الأم إن ماتت، إذا ماتت الأم بعد إلقائه ميتًا

غرّة ودية
المالكية

الواجب في الجنين الذي ألقته أمه ميتًا الأقل من قيمته أو ديته أو غرّته أو نقص الأم

الأقل
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

غرّة ودية

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٥١

وإن ألقته ميّتًا فماتت الأمّ فديةٌ وغرّةٌ

المالكية

الأقل

موضعها في«مختصر خليل» ص ١٠٣

وَالْأَقَلُّ مِنْ قِيمَتِهِ أَوْ دِيَتِهِ إنْ قُتِلَ أَوْ مَنْ غَرَّتْهُ أَوْ مَا نَقَصَهَا إنْ ألقته ميتا:

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.