الحنفية
غرّة وديةموضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٥١
وإن ألقته ميّتًا فماتت الأمّ فديةٌ وغرّةٌ
ما الواجب إذا ألقت المرأة جنينها ميتًا بسبب الجناية؟
الواجب في الجنين الذي ألقته أمه ميتًا غرّة، مع دية الأم إن ماتت، إذا ماتت الأم بعد إلقائه ميتًا
غرّة وديةالواجب في الجنين الذي ألقته أمه ميتًا الأقل من قيمته أو ديته أو غرّته أو نقص الأم
الأقللم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
موضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٥١
وإن ألقته ميّتًا فماتت الأمّ فديةٌ وغرّةٌ
موضعها في«مختصر خليل» ص ١٠٣
وَالْأَقَلُّ مِنْ قِيمَتِهِ أَوْ دِيَتِهِ إنْ قُتِلَ أَوْ مَنْ غَرَّتْهُ أَوْ مَا نَقَصَهَا إنْ ألقته ميتا:
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.