فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دية جنين الأمة

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما الواجب في جنين الأمة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الواجب في جنين الأمة نصف عشر قيمته للذكر وعشرها للأنثى، تقدر قيمته لو كان حيًّا

حسب الجنس
المالكية

الواجب في جنين الأمة عشر أمه نقدًا أو غرة تساويه، ولو كانت الأم أمة، ولو كان الجنين علقة

عشر الأم
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

حسب الجنس

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٥١

وفي جنين الأمة لو ذكرًا نصف عشر قيمته لو كان حيًّا وعشر قيمته لو أنثى

المالكية

عشر الأم

موضعها في«مختصر خليل» ص ٢٣٢

وَفِي الْجَنِينِ وَإِنْ عَلَقَةً: عُشْرُ أُمِّهِ وَلَوْ أمة نَقْدًا أَوْ غُرَّةُ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ تُسَاوِيهِ

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.