الحنفية
غرةموضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٥١
فلو ضرب بطن امرأته فألقت ابنه ميّتًا فعلى عاقلة الأب غرّةٌ ولا يرث منها
هل تجب الغرة في الجنين الذي يسقط ميتا بسبب الجناية على أمه؟
الجنين الذي ينفصل ميتا بجناية على بطن أمه تجب فيه غرة على عاقلة الجاني، إذا ضرب الأب بطن امرأته فألقت ابنه ميتا
غرةلم تذكره المصادر
الجنين الذي ينفصل ميتا بجناية على بطن أمه تجب فيه غرة، إن انفصل ميتا بجناية في حياتها أو موتها
غرةالجنين الذي ينفصل ميتا بجناية على بطن أمه تجب فيه غرة، إذا ضرب بطن أمة فعتق جنينها قبل موتها ثم سقط، أو ضرب بطن ميتة أو عضوا وخرج ميتا
غرةموضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٥١
فلو ضرب بطن امرأته فألقت ابنه ميّتًا فعلى عاقلة الأب غرّةٌ ولا يرث منها
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٢٨٧
في الجنين غرة إن انفصل ميتا بجناية في حياتها أو موتها
موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٤٣٧
وَإِنْ ضَرَبَ بَطْنَ أَمَةٍ فَعَتَقَ جَنِينُهَا قَبْلَ مَوْتِهِ ثُمَّ سَقَطَ أَوْ بَطْنَ مَيِّتَةٍ أَوْ عُضْوًا وَخَرَجَ مَيِّتًا، أوَ شُوهِدَ بِالْجَوْفِ يَتَحَرَّكُ فَفِيهِ غُرَّةٌ
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.