فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

غرة الجنين الساقط ميتا بالجناية

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٣ مذاهب

هل تجب الغرة في الجنين الذي يسقط ميتا بسبب الجناية على أمه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الجنين الذي ينفصل ميتا بجناية على بطن أمه تجب فيه غرة على عاقلة الجاني، إذا ضرب الأب بطن امرأته فألقت ابنه ميتا

غرة
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الجنين الذي ينفصل ميتا بجناية على بطن أمه تجب فيه غرة، إن انفصل ميتا بجناية في حياتها أو موتها

غرة
الحنابلة

الجنين الذي ينفصل ميتا بجناية على بطن أمه تجب فيه غرة، إذا ضرب بطن أمة فعتق جنينها قبل موتها ثم سقط، أو ضرب بطن ميتة أو عضوا وخرج ميتا

غرة

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

غرة

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٥١

فلو ضرب بطن امرأته فألقت ابنه ميّتًا فعلى عاقلة الأب غرّةٌ ولا يرث منها

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

غرة

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٢٨٧

في الجنين غرة إن انفصل ميتا بجناية في حياتها أو موتها

الحنابلة

غرة

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٤٣٧

وَإِنْ ضَرَبَ بَطْنَ أَمَةٍ فَعَتَقَ جَنِينُهَا قَبْلَ مَوْتِهِ ثُمَّ سَقَطَ أَوْ بَطْنَ مَيِّتَةٍ أَوْ عُضْوًا وَخَرَجَ مَيِّتًا، أوَ شُوهِدَ بِالْجَوْفِ يَتَحَرَّكُ فَفِيهِ غُرَّةٌ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.