فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضمان حافر البئر تعديًا

في ٠ كتب مقارنة٣ مذاهب

هل يضمن من حفر بئرًا تعديًا إذا هلك بها إنسان؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من حفر بئرًا في غير حقه فتلف بها إنسان يضمن ثلثي الدية، إذا حفرها أحد الشركاء الثلاثة في دار مشتركة بينهم فعطب بها رجل

ضمان ثلثي الدية
المالكية

من حفر بئرًا في غير حقه فتلف بها إنسان يضمن، إذا كان الحفر تعديًا

يضمن
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

من حفر بئرًا في غير حقه فتلف بها إنسان يضمن، إذا كان الحفر محرمًا

يضمن

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ضمان ثلثي الدية

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٥٤

دارٌ بين ثلاثةٍ حفر أحدهما فيها بئرًا أو بنى حائطًا فعطب به رجلٌ ضمن ثلثي الدّية

المالكية

يضمن

موضعها في«مختصر خليل» ص ١٩٠

أو حفر بئرا تعديا

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

يضمن

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٤٢٦

أَوْ حَفَرَ بِئرًا مُحَرَّمًا حَفْرُهُ أوْ وَضَعَ حَجَرًا، أَوْ قِشرَ بِطيخٍ، أَوْ صَبَّ مَاءً بِفِنَائِهِ أَوْ طَرِيقٍ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.