الحنفية
ضمان ثلثي الديةموضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٥٤
دارٌ بين ثلاثةٍ حفر أحدهما فيها بئرًا أو بنى حائطًا فعطب به رجلٌ ضمن ثلثي الدّية
هل يضمن من حفر بئرًا تعديًا إذا هلك بها إنسان؟
من حفر بئرًا في غير حقه فتلف بها إنسان يضمن ثلثي الدية، إذا حفرها أحد الشركاء الثلاثة في دار مشتركة بينهم فعطب بها رجل
ضمان ثلثي الديةمن حفر بئرًا في غير حقه فتلف بها إنسان يضمن، إذا كان الحفر تعديًا
يضمنلم تذكره المصادر
من حفر بئرًا في غير حقه فتلف بها إنسان يضمن، إذا كان الحفر محرمًا
يضمنموضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٥٤
دارٌ بين ثلاثةٍ حفر أحدهما فيها بئرًا أو بنى حائطًا فعطب به رجلٌ ضمن ثلثي الدّية
موضعها في«مختصر خليل» ص ١٩٠
أو حفر بئرا تعديا
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٤٢٦
أَوْ حَفَرَ بِئرًا مُحَرَّمًا حَفْرُهُ أوْ وَضَعَ حَجَرًا، أَوْ قِشرَ بِطيخٍ، أَوْ صَبَّ مَاءً بِفِنَائِهِ أَوْ طَرِيقٍ.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.