فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تعدد جنايات العبد

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما الحكم إذا جنى العبد جنايتين: أيدفعه بهما أم يفديه بأرشيهما؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

العبد إذا جنى جنايتين يدفعه بهما أو يفديه بأرشيهما

دفع أو فداء
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

العبد إذا جنى جنايتين يبيعه فيهما أو يفديه بالأقل من قيمته والأرشين، إذا جنى ثانيا قبل الفداء

بيع أو فداء بالأقل
الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

دفع أو فداء

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٥٧

فإن جنى جنايتين: دفعه بهما، أو فداه بأرشهما.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

بيع أو فداء بالأقل

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٢٨٦

ولو جنى ثانيا قبل الفداء باعه فيهما أو فداه بأقل من قيمته والأرشين

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.