الحنفية
دفع أو فداءموضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٥٧
فإن جنى جنايتين: دفعه بهما، أو فداه بأرشهما.
ما الحكم إذا جنى العبد جنايتين: أيدفعه بهما أم يفديه بأرشيهما؟
العبد إذا جنى جنايتين يدفعه بهما أو يفديه بأرشيهما
دفع أو فداءلم تذكره المصادر
العبد إذا جنى جنايتين يبيعه فيهما أو يفديه بالأقل من قيمته والأرشين، إذا جنى ثانيا قبل الفداء
بيع أو فداء بالأقللم تذكره المصادر
موضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٥٧
فإن جنى جنايتين: دفعه بهما، أو فداه بأرشهما.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٢٨٦
ولو جنى ثانيا قبل الفداء باعه فيهما أو فداه بأقل من قيمته والأرشين
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.