فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

جناية المدبَّر

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما حكم المدبَّر إذا جنى؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المدبَّر الجاني يضمن سيده قيمته للمجني عليهما، جنى عند غاصبه ثم عند سيده، ويرجع بنصف القيمة على الغاصب

ضمان القيمة
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

المدبَّر الجاني يُباع، أو يُفدى فيبقى تدبيره، وإن بيع بعضه فباقيه مدبَّر

البيع أو الفداء

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ضمان القيمة

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٦٢

مدبّرٌ جنى عند غاصبه ثمّ عند سيّده ضمن قيمته لهما ورجع بنصف قيمته على الغاصب ودفعه إلى الأوّل ثمّ رجع به على الغاصب

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

البيع أو الفداء

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ١٤٥

وَإِنْ جَنَى بِيعَ وَإنْ فُدِيَ بَقِيَ تَدْبِيرُهُ وَإنْ بِيعَ بَعْضُهُ فَبَاقِيهِ مُدَبَّرٌ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.