فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حكم صحة البيع المذكور

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يصح بيعه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

بيعه يصح

يصح
المالكية

بيعه له قولان: الصحة وعدمها

قولان
الشافعية

بيعه لا يصح

لا يصح
الحنابلة

بيعه لا يصح

لا يصح

نص المسألة

ثم اختلفوا في جواز بيعه ثم اختلفوا في جواز بيعه. فقال الشافعي وأحمد: لا يصح بيعه. وقال أبو حنيفة: يصح. وعن مالك كالمذهبين.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٨٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.