فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضمان الصغير المغصوب إذا مات

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يضمن غاصب الصغير الحر إذا مات في يده بسبب غير فعله كالحمى أو الحية أو الصاعقة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

غاصب الصغير الحر إذا مات الصغير في يده بآفة سماوية لا يضمنه، إذا مات فجأةً أو بحمّى

لا ضمان
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

غاصب الصغير الحر إذا مات الصغير في يده بآفة سماوية تجب عليه الدية، إذا تلف بحية أو صاعقة

تجب الدية

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا ضمان

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٦٢

غصب صبيًّا حرًّا فمات في يده فجأةً أو بحمّى لم يضمن

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

تجب الدية

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٤٢٧

وَمَنْ قَيَّدَ حُرًّا مُكَلَّفًا أَوْ غَلَّهُ أَوْ غَصَبَ صَغِيرًا فَتَلِفَ بِحَيَّةٍ أَوْ صَاعِقَةٍ فَالدِّيَةُ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.