الحنفية
لا ضمانموضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٦٢
غصب صبيًّا حرًّا فمات في يده فجأةً أو بحمّى لم يضمن
هل يضمن غاصب الصغير الحر إذا مات في يده بسبب غير فعله كالحمى أو الحية أو الصاعقة؟
غاصب الصغير الحر إذا مات الصغير في يده بآفة سماوية لا يضمنه، إذا مات فجأةً أو بحمّى
لا ضمانلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
غاصب الصغير الحر إذا مات الصغير في يده بآفة سماوية تجب عليه الدية، إذا تلف بحية أو صاعقة
تجب الديةموضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٦٢
غصب صبيًّا حرًّا فمات في يده فجأةً أو بحمّى لم يضمن
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٤٢٧
وَمَنْ قَيَّدَ حُرًّا مُكَلَّفًا أَوْ غَلَّهُ أَوْ غَصَبَ صَغِيرًا فَتَلِفَ بِحَيَّةٍ أَوْ صَاعِقَةٍ فَالدِّيَةُ،
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.