فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الصلاة في المغصوب

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تصح الصلاة في الدار المغصوبة أو الثوب المغصوب؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الصلاة في الدار المغصوبة أو الثوب المغصوب لا تصح صلاته، هذا هو المشهور عن أحمد.

لا تصح

نص المسألة

واختلفوا في الصلاة في الدار المغصوبة، أو في الثوب المغصوب، فقالوا مع إصابته واختلفوا في الصلاة في الدار المغصوبة، أو في الثوب المغصوب، فقالوا مع إصابته. وقال أحمد في المشهور: لا تصح صلاته.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لا تصح

موضعها في«شرح منتهى الإرادات» ج ٢ ص ٣٢١

(وَكَذَا) يَحْرُمُ تَصَرُّفُ غَاصِبٍ وَغَيْرِهِ فِي مَغْصُوبٍ (بِمَا لَهُ حُكْمٌ) بِأَنْ يُوصَفَ بِأَنَّهُ صَحِيحٌ أَوْ فَاسِدٌ (كَعِبَادَةٍ) كَاسْتِجْمَارٍ بِنَحْوِ حَجَرٍ مَغْصُوبٍ، وَوُضُوءٍ وَغُسْلٍ وَتَيَمُّمٍ بِمَغْصُوبٍ، وَصَلَاةٍ فِي ثَوْبٍ أَوْ بُقْعَةٍ مَغْصُوبَةٍ وَإِخْرَاجِ زَكَاةٍ مِنْ مَغْصُوبٍ أَوْ حَجٍّ بِهِ وَنَحْوِهِ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.