فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إتلاف المودَع للوديعة

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٣ مذاهب

هل يضمن المودَع ما أتلفه من الوديعة بالأكل أو نحوه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المودَع إذا أتلف الوديعة لا يضمن، إذا أودع طعامًا فأكله

لا ضمان
المالكية

المودَع إذا أتلف الوديعة لا يضمن، إذا أودع صبيًا أو سفيهًا فأتلف

لا ضمان
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

المودَع إذا أتلف الوديعة لا يضمن، إذا أودع نحو صغير أو مجنون أو سفيه أو قن، ولو بتلف منه

لا ضمان

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا ضمان

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٦٢

وإن أودع طعاما، فأكله: لم يضمن.

المالكية

لا ضمان

موضعها في«مختصر خليل» ص ١٨٨

وَإِنْ أَوْدَعَ صَبِيًّا أَوْ سَفِيهًا أَوْ أَقْرَضَهُ بَاعَهُ فَأَتْلَفَ لَمْ يَضْمَنْ

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لا ضمان

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٧٩٩

وَمَا أُودِعَ وَنَحوُهُ لِنَحوِ صَغِيرٍ وَمَجنُونٍ وَسَفِيهٍ أو قِنٌّ لَمْ يَضْمَنْ بِتَلَفٍ وَلَو مِنْهُ أَوْ بِتَفْرِيطٍ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.