فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إيداع الوديعة عند العيال

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يضمن الوديع إذا سلّم الوديعة إلى من تلزمه نفقته من عياله أو زوجته في داره؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

تسليم الوديع الوديعة إلى من تلزمه نفقته لا يوجب الضمان، ولو كان من غير عذر

لا ضمان
المالكية

تسليم الوديع الوديعة إلى من تلزمه نفقته لا يوجب الضمان، ولو كان من غير عذر

لا ضمان
الشافعية

تسليم الوديع الوديعة إلى من تلزمه نفقته يوجب الضمان إن تلفت أو تاهت، إذا أودعها عند غيره من غير عذر

ضمان
الحنابلة

تسليم الوديع الوديعة إلى من تلزمه نفقته لا يوجب الضمان، ولو كان من غير عذر

لا ضمان

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا سلم الوديع الوديعة لعياله أو لزوجته في داره واختلفوا فيما إذا سلم الوديع الوديعة لعياله أو لزوجته في داره. فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: إذا أودعها عند من تلزمه نفقته لم يضمن وإن كان من غير عذر. وقال الشافعي: متى أودعها عند غيره من غير عذر فتاهت ضمن. واختلقوا فيما إذا سافر المودع والطريق غير مأمون، هل يجوز له أن يودع الوديعة غير الحاكم؟ فقال أبو حنيفة: ليس له أن يودعها إلا الحاكم أو عياله. وقال مالك: له إيداعها عند ثقة من أهل البلد، وإن قدر على الحاكم فلا ضمان عليه. وقال أحمد: متى قدر على الحاكم فلا يجوز له إيداعها عند غيره. واختلف أصحاب الشافعي على وجهين لهم كالمذهبين.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٥٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا ضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا ضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

ضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا ضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.