فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

موت الموصى له قبل القبول

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما حكم الوصية إذا مات الموصى له بعد موت الموصي وقبل قبوله؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الموصى له إذا مات بعد موت الموصي وقبل قبوله تستثنى هذه الحالة من الحكم السابق

استثناء
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الموصى له إذا مات بعد موت الموصي وقبل قبوله يقبل ابنه فتنفذ الوصية، كما إذا أوصى له بأبيه فمات قبل القبول فقبل ابنه عتق الموصى به

يقبل وارثه

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

استثناء

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٦٨

إلّا أن يموت الموصى له بعد موت الموصي قبل قبوله

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

يقبل وارثه

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٥٤

وَبِأَبِيهِ فَمَاتَ قَبْلَ قَبُولِهِ فَقَبِلَ ابْنُهُ عَتَقَ مُوصًى بِهِ حِينَئِذٍ وَلَمْ يَرِثْ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.