فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الوصية بنصيب الابن

في ٠ كتب مقارنة٣ مذاهب

ما حكم من أوصى لشخص بنصيب ابنه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الوصية بنصيب ابن الموصي باطلة

باطلة
المالكية

الوصية بنصيب ابن الموصي تكون للموصى له بالجميع

بالجميع
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الوصية بنصيب ابن الموصي للموصى له مثل نصيب الابن

مثل نصيبه

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

باطلة

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٧١

وبنصيب ابنه بطل

المالكية

بالجميع

موضعها في«مختصر خليل» ص ٢٥٨

وبنصيب ابنه أو مثله فبالجميع

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

مثل نصيبه

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٧٢

وَبِنَصِيبِ ابْنِهِ فلَهُ مِثْلُ نَصِيبِهِ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.