الحنفية
استثناء الفاضلموضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٧٥
إلّا أن يفضل من ثلثه شيءٌ أو يبرهن على دعواه
ما الحكم إذا فضل شيء من الثلث؟
فاضل الثلث يُستثنى منه ما فضل من ثلثه، أو أن يبرهن على دعواه
استثناء الفاضللم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
فاضل الثلث يأخذ ما فضل لا بمعيَّن، إن كانت بثلثه وفضل شيء
أخذ الفاضلموضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٧٥
إلّا أن يفضل من ثلثه شيءٌ أو يبرهن على دعواه
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٥٨
وَإِنْ كَانَتْ بِثُلُثِهِ، وَفَضَلَ شَيءٌ أَخَذَهُ لَا بِمُعَيَّنٍ كَثَوْبٍ
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.