فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نصيب الأم مع الأبوين وأحد الزوجين

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

كم يكون نصيب الأم من التركة إذا اجتمع أبوان مع زوج أو زوجة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

نصيب الأم عند اجتماع الأبوين مع أحد الزوجين لها ثلث ما بقي، ولو كانت التركة رقيقًا أو ثيابًا أو دورًا

ثلث الباقي
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

نصيب الأم عند اجتماع الأبوين مع أحد الزوجين لها ثلث ما بقي، بعد نصيب الزوج أو الزوجة

ثلث الباقي
الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ثلث الباقي

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٧١

ولو رقيقًا أو ثيابًا أو دورًا له ثلث ما بقي

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

ثلث الباقي

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ١٨٣

ولها في مسألتي زوج أو زوجة وأبوين ثلث ما بقي بعد الزوج أو الزوجة

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.