فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الوصية بالخدمة والمنفعة المفردة

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل تصح الوصية بخدمة العبد أو بمنفعة مفردة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الوصية بخدمة العبد أو بمنفعة مفردة تصح الوصية بها

تصح
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الوصية بخدمة العبد أو بمنفعة مفردة تصح الوصية بها

تصح

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تصح

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٧٨

وتصحّ الوصيّة بخدمة عبده وسكنى داره مدّةً معلومةً وأبدًا

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

تصح

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ١٤٧

وَتَصِحُّ عَلَى خِدْمَةٍ مُفْرَدَةٍ أَوْ مَعَهَا مَالٌ إنْ كَانَ مُؤَجَّلًا وَلَوْ إلَى أَثْنَاءِ مُدَّةِ الْخِدْمَةِ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.